مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

13

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

المبحث الثالث : ولاية الوكيل عند الجمهور من أهل السنّة قد ذهب جمهور الفقهاء من أهل السنّة إلى أنّ الوكالة تصحّ في كلّ شيء إلّا ما خرج بالدليل من العبادات وما جرى مجراها . فيستفاد من كلماتهم صحّة الوكالة في نكاح الصغار والتصرّف في أموالهم ببيع وشراء وإجارة ونحوها . فنذكر شطراً من كلماتهم على الترتيب التالي : أ - المالكيّة قال ابن رشد : « من رأى أنّ الأصل هو الجواز قال : الوكالة في كلّ شيء جائزة إلّا فيما أجمع على أنّه لا تصحّ فيه من العبادات وما جرى مجراها » « 1 » . وقال ابن شاس : « كلّ من جاز له التصرّف لنفسه جاز له أن يستنيب فيما تجوز فيه النيابة فيه لأجل الحاجة إلى ذلك على الجملة » « 2 » . وفي المدوّنة الكبرى : « قلت : أرأيت الوليّ أو الوالد إذا استخلف من يزوّج ابنته أيجوز هذا في قول مالك ؟ قال : نعم ، ثمّ قال : فإن كانت وصيّة جاز لها أن تستخلف من يزوّجها » « 3 » . وقريب من هذا كلمات « 4 » غيرهم ، فراجع .

--> ( 1 ) بداية المجتهد 2 : 299 - 300 . ( 2 ) عقد الجواهر الثمينة 2 : 677 . ( 3 ) المدوّنة الكبرى 2 : 168 . ( 4 ) حاشية الدسوقي 2 : 216 ، مواهب الجليل 7 : 178 ، القوانين الفقهيّة لابن جزي : 227 - 228 .